مرسوم تنفيذي رقم 19-152
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-152 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية
الفصل الثاني — رقابة مطابقة تأسيس وتنظيم وسير التعاضديات الاجتماعية وقوانينها الأساسية › القسم الأول — رقابة مطابقة تأسيس التعاضديات الاجتماعية
المادة 7
يجب على التعاضدية الاجتماعية أن ترسل إلى المصالح المختصة المعنية كل الوثائق المطلوبة لرقابة الجمعية العامة الانتخابية التي يجب أن تعقد خلال الثمانية عشر (18) شهرا التي تلي تأسيس التعاضدية الاجتماعية، طبقا للتشريع المعمول به.