الفصل الثاني — رقابة مطابقة تأسيس وتنظيم وسير التعاضديات الاجتماعية وقوانينها الأساسية › القسم الأول — رقابة مطابقة تأسيس التعاضديات الاجتماعية
المادة 6
تمارس رقابة مطابقة تأسيس التعاضدية الاجتماعية الجديدة على أساس الوثائق المكوّنة لملف التسجيل المنصوص عليه في المادة 39 من القانون رقم 15–02 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه.
ويهدف هذا الملف خصوصا، إلى ما يأتي:
– التحقق من العدد المطلوب من الأعضاء المؤسسين لتعاضدية اجتماعية جديدة والمعلومات المتعلقة بهم وكذا الشروط المطلوبة لتأسيس التعاضدية الاجتماعية،
– القيام بإجراءات الإشهار والإعلام على عاتق التعاضدية الاجتماعية المنشأة حديثا من خلال التحقق من نشر مستخرجات اللافتات الإشهارية في يوميتين إعلاميتين (2)، على الأقل، ذواتي توزيع وطني وترسل نسخة منها إلى المصالح المختصة المعنية.