مرسوم تنفيذي رقم 19-152
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-152 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تمارس الرقابة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، من خلال المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ولجنة قطاعية للمراقبة المحاسبية والمالية تتشكّل من خمسة (5) أعضاء معينين لكفاءاتهم في مجال المحاسبة والمالية، المنصوص عليها في المادة 15 أدناه، التي تدعى في صلب النص”اللجنة القطاعية”.