مرسوم تنفيذي رقم 19-152
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-152 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية
الفصل الخامس — مهام المتصرف الإداري المؤقت
المادة 26
يرسل المتصرف الإداري المؤقت إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي تقريرا شهريا حول وضعية تنفيذ المهمة المسندة إليه.
وعند انتهاء مهمته، يعدّ المتصرف الإداري المؤقت تقريرا نهائيا يبيّن فيه المعاينات والتقديرات حول الوضعية العامة للتعاضدية الاجتماعية، وكذا كل عناصر المعلومات المتعلقة بانتخاب هيئاتها القانونية الأساسية، ويرسله إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.