مرسوم تنفيذي رقم 19-152
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-152 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية
الفصل الخامس — مهام المتصرف الإداري المؤقت
المادة 25
يتعيّن على التعاضدية الاجتماعية وضع، تحت تصرف المتصرف الإداري المؤقت، كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية لأداء مهمته.
يمكن المتصرف الإداري المؤقت أن يستعين، خلال عهدته، بشخص أو عدة أشخاص يراهم مؤهلين يتم تعيينهم حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
يمارس الشخص أو الأشخاص الذين يستعين بهم المتصرف الإداري المؤقت طبقا لأحكام الفقرة أعلاه، مهامهم تحت مسؤوليته وعلى عاتقه.