الفصل الخامس — مهام المتصرف الإداري المؤقت
المادة 24
يكلّف المتصرف الإداري المؤقت، في حدود عهدته ومدتها ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تنصيبه، قابلة للتجديد، عند الاقتضاء، مرة (1) واحدة، بتنظيم جمعية عامة غير عادية للتعاضدية الاجتماعية يجب أن تتوج بانتخاب هيئات قانونية جديدة. 12 مايو سنة 2019 م وزيادة على ذلك، يتحمل المتصرف الإداري المؤقت، خلال كل مدة عهدته، مسؤولية تسيير الشؤون الجارية للتعاضدية الاجتماعية، وكذا تنفيذ أي تدبير تحفظي مبرر قانونا وموافق عليه من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.