مرسوم تنفيذي رقم 19-152
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-152 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية
الفصل الخامس — مهام المتصرف الإداري المؤقت
المادة 22
في حالة معاينة خلل خطير أو عندما يكون سير التعاضدية الاجتماعية معرّضا بشدة للخطر، يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي تعيين متصرف إداري مؤقت طبقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 15–02 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه.