الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 20
تدرس المصالح المختصة المعنية، بالاشتراك مع اللجنة القطاعية، مطابقة كل برنامج تصفية تعرضه التعاضدية الاجتماعية التي ترغب في الحل الإرادي.
عندما تقدّر المصالح المختصة المعنية واللجنة القطاعية أن برنامج التصفية المقدم من طرف التعاضدية الاجتماعية لا يتوافق مع مصالح الأعضاء المنخرطين أو لا يأخذ في الحسبان التزاماتها تجاه الغير، فإنّهما يقترحان على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي تقديم برنامج جديد للتصفية من قبل التعاضدية الاجتماعية المعنية.