مرسوم تنفيذي رقم 19-152
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-152 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 19
يتعيّن على المصالح المختصة المعنية واللجنة القطاعية إعداد تقرير سنوي مشترك يتعلق برقابة مطابقة التعاضديات الاجتماعية وعرضه على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.