الفصل الثالث — الرقابة المحاسبية والمالية للتعاضديات الاجتماعية
المادة 18
يجب أن تتوج مهمة الرقابة التي تتم في عين المكان على مستوى التعاضدية، المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 16 أعلاه، بمحضر موقّع من قبل أعضاء اللجنة القطاعية المذكورة في المادة 3 أعلاه، المفوضين قانونا.
يمكن رئيس التعاضدية الاجتماعية محل الرقابة، أو ممثله المفوض قانونا، أن يبدي أية ملاحظة أو أي تحفظ يراه ضروريا، ويوقّع على المحضر.
تعرض اللجنة القطاعية المحضر المذكور أعلاه، مرفقا بالتوصيات والإجراءات التصحيحية، وعند الاقتضاء، التدابير التحفظية على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.