الفصل الثالث — الرقابة المحاسبية والمالية للتعاضديات الاجتماعية
المادة 16
تمارس الرقابة المحاسبية والمالية على أساس المستندات والوثائق المحاسبية والمالية التي ترسلها التعاضديات الاجتماعية.
ويمكن أن تمارس هذه الرقابة، عند الضرورة، على مستوى التعاضدية الاجتماعية من قبل عضوين (2) على الأقل، من اللجنة القطاعية.
تكلف اللجنة القطاعية، في إطار مهامها، على الخصوص بما يأتي :
– مراقبة السير والتسيير المالي والمحاسبي للتعاضدية الاجتماعية،
– مراقبة كل عمل أو عمليات توجد في محاسبة التعاضدية الاجتماعية،
– طلب كل سند أو معلومة أو وثيقة ثبوتية ضرورية للتدقيق، بما فيها التقارير المعدّة من قبل كل هيئة رقابة وخبرة داخلية و/أو خارجية، يتعيّن على التعاضدية الاجتماعية إرسال كل وثيقة أو معلومة تراها ضرورية للرقابة.
يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن يستعين بأي خبير.