مرسوم تنفيذي رقم 19-152
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-152 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية
الفصل الثالث — الرقابة المحاسبية والمالية للتعاضديات الاجتماعية
المادة 15
تؤسس لجنة قطاعية تكلف برقابة مطابقة الوضعية المحاسبية والمالية للتعاضديات الاجتماعية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ووزير المالية.
تزوّد اللجنة القطاعية بأمانة يكون مقرها على مستوى الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.
تعد اللجنة القطاعية نظامها الداخلي وتصادق عليه.