الفصل الثاني — رقابة مطابقة تأسيس وتنظيم وسير التعاضديات الاجتماعية وقوانينها الأساسية › القسم الثالث — رقابة مطابقة القانون الأساسي
المادة 14
يتعيّن على التعاضدية الاجتماعية أن ترسل إلى المصالح المختصة المعنية القانون الأساسي أو التعديلات التي تطرأ عليه، المصادق عليها من قبل الجمعية العامة في أجل ثلاثين (30) يوما.
يبتُّ الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مطابقة القانون الأساسي للتعاضديات الاجتماعية أو تعديلاته بعد الدراسة من قبل المصالح المختصة المعنية في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ نشره في يوميتين (2) إعلاميتين وطنيتين ذواتي توزيع وطني، من بينهما يومية باللغة الوطنية، على الأقل.