الفصل الثاني — رقابة مطابقة تأسيس وتنظيم وسير التعاضديات الاجتماعية وقوانينها الأساسية › القسم الثالث — رقابة مطابقة القانون الأساسي
المادة 13
تمارس رقابة مطابقة القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية على أحكامه، كما تمارس على التعديلات التي تطرأ عليه وكذا التغييرات التي تحدث في هيئاتها وهيكل تسييرها.
وبهذه الصفة، يتعيّن على التعاضدية الاجتماعية أن ترسل إلى المصالح المختصة المعنية كل مشاريع القانون الأساسي الجديد أو تعديلات وتغييرات القانون الأساسي، قبل المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة، لدراسة المطابقة المسبقة.