الفصل الثاني — رقابة مطابقة تأسيس وتنظيم وسير التعاضديات الاجتماعية وقوانينها الأساسية › القسم الثاني — رقابة مطابقة التنظيم والسير
المادة 11
يجب أن تعلم التعاضديات الاجتماعية المصالح المختصة المعنية بكل التغييرات التي تطرأ على هيئاتها، لأي سبب كان، في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة أو اجتماع مجلس الإدارة الذي تمت خلاله المصادقة على التوصية المتعلقة به، وإرسال الوثائق الضرورية لها لتقدير مطابقة هذه التغييرات مع الأحكام التشريعية المعمول بها.