مرسوم تنفيذي رقم 19-151
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-151 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه
المادة 9
يصدر الوالي المختص إقليميا، بعد إبداء رأي اللجنة، بموجب قرار تصنيف المطاعم السياحية في الرتب 1“ و 2 و 3 و 4 نجوم”.