مرسوم تنفيذي رقم 19-151
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-151 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه
المادة 5
يودع طلب تصنيف مطعم لدى المديرية الولائية المكلّفة بالسياحة، مقابل وصل إيداع يرفق بالوثائق الآتية :
– نسخة من السجل التجاري،
– نسخة من إثبات المعاينة لقواعد النظافة والنقاوة العمومية، تسلّمها مصالح الصحة المختصة إقليميا،
– نسخة من إثبات المعاينة لقواعد الأمن ضد مخاطر الحريق، تسلّمها مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا. 7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 مايو سنة 2019 م