مرسوم تنفيذي رقم 19-151
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-151 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه
المادة 3
يتعيّن على المطاعم السياحية الامتثال للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، لاسيما في ميادين التعمير والأمن والحماية ضد مخاطر الحريق والنظافة والنقاوة العمومية والتجارة والبيئة والتأمينات، وكذا تراخيص بيع المشروبات والعروض الترفيهية.