مرسوم تنفيذي رقم 19-151
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-151 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 04–08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، يهدف هذا المرسوم إلى تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه، باعتباره نشاطا تجاريا مقننا.