مرسوم تنفيذي رقم 19-151
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-151 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه
المادة 15
تحدد مواصفات شارة تصنيف المطاعم السياحية والبيانات المسجلة عليها، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالسياحة.