مرسوم تنفيذي رقم 19-151
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-151 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه
المادة 14
يجسّد التصنيف الممنوح بوضع شارة رسمية للتصنيف، عند المدخل الرئيسي للمطعم السياحي، تحدد فيها رتبة تصنيفه.
تسلّم الشارة المحددة أعلاه، من طرف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، بدفع مقابل مالي بناء على تقديم قرار التصنيف.