مرسوم تنفيذي رقم 19-151
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-151 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه
المادة 11
يصدر الشطب من مدوّنة المطاعم في صنف “مطعم سياحي”، بموجب قرار من الوالي، في الحالات الآتية :
– عندما لا تتوافق خصائص المطعم مع متطلبات الرتبة الأدنى، وذلك بعد الإعذار،
– إذا رفض المستغل الخضوع للزيارات المنصوص عليها في المادتين 13 و 18 أدناه، وذلك بعد الإعذار،
– عندما يتوقف المطعم عن الاستغلال،
– بناء على طلب صريح من المستغل.