المادة 6
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 21 و 23 و 28 و 30 و 31 و 36 و 37 و 46 من المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي:
“المادة 21 : (......................... بدون تغيير حتى ) أو لأي أغراض أخرى غير الأغراض العلاجية أو لاستعادة اللياقة البدنية“.
“المادة 23 : يمنح الامتياز على المياه الحموية بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا بعد موافقة من طرف اللجنة التقنية للمياه الحموية، لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، الذي تقدم بطلب في هذا الشأن. ..........................(الباقي بدون تغيير) .”.......................
“المادة 28 : يرسل ملف طلب الامتياز، في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالمياه الحموية عن طريق الوالي المختص إقليميا.
(.................................. بدون تغيير).............................
يتضمن الملف الوثائق الآتية :
– طلب يتضمن المعلومات الآتية :
• اسم طالب الامتياز ولقبه وموطنه، وفيما يخص الشخص المعنوي، اسم الشركة وكذا عنوان مقرّها، 12 مايو سنة 2019 م
• اسم المنبع الحموي الذي طلب للامتياز أو الشاطئ بالنسبة للمياه البحرية،
• الإحداثيات الجغرافية للمنبع الحموي الذي طلب للامتياز،
• المسافة بين نقطة جذب مياه البحر وبداية الشاطئ، بالنسبة لمؤسسات المعالجة بمياه البحر، والإحداثيات الجغرافية لنقطة جذب مياه البحر.
– نسخة من سند الملكية أو الإيجار أو الامتياز للأرض التي يجب أن تشيّد عليها المؤسسة الحموية،
– معلومات دقيقة عن الحجم اليومي المطلوب للمياه،
– بيان وصفي ومخطط بسلّم ملائم لتهيئات جذب وجرّ المياه المرتقبة،
– بيان وصفي ومخطط بسلّم ملائم لتهيئات المؤسسة الحموية، يتضمن جميع التهيئات المتوقّع إنجازها أو التي تم إنجازها،
– دراسة تقنية اقتصادية للمشروع الحموي،
– التحاليل الفيزيوكيميائية والبكتريولوجية والخصائص العلاجية للمياه الحموية إذا لم يتم جرد المنبع في الحصيلة الحموية،
– القانون الأساسي للشركة، عند الاقتضاء،
– كل الوثائق أو المعلومات الأخرى التي تُعد ضرورية، عند الاقتضاء“.
“المادة 30 : يجب على اللجنة التقنية للمياه الحموية إبداء رأيها (.................... الباقي بدون تغيير)....................”.
“ المادة 31 : (................... بدون تغيير).......................
– (............................. بدون تغيير )............................،
– (............................. بدون تغيير )............................،
– (............................. بدون تغيير )............................، وفي حالة موافقة اللجنة التقنية، يجب على الوالي المختص إقليميا أن يفصل نهائيا في طلب الامتياز في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تلقي رأي اللجنة”.
“ المادة 36 : يجب أن تباشر الأشغال المتعلقة بإنجاز المؤسسة الحموية في أجل سنة (1) واحدة، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المتضمن رخصة البناء“. 7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 مايو سنة 2019 م
“ المادة 37 : .................................................................
يمكن أن يخص الامتياز المنسوب الكلي للمنبع أو جزءا منه .“
“ المادة 46 : ............................................................... :
– ..................................................................................،
– ..................................................................................،
– ..................................................................................،
– إبداء الرأي فيما يخص تصميم ووظيفية فضاءات المؤسسات الحموية ومراكز المعالجة بمياه البحر المرتقبة، (........................ الباقي بدون تغيير).........................”.