المادة 4
تعدّل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 16 : ينشأ نطاق صحي للحماية حول المنابع الحموية المحددة خلال تحيين الحصيلة الحموية.
ينشأ حول المنابع الحموية المصرح بمنفعتها الوطنية، طبقا للتنظيم المعمول به، نطاق للحماية المقربة تمنع أو تنظم بداخله كل النشاطات التي من شأنها أن تشكل مصدر تلوث أو تلحق عدوى بالمياه الحموية.
يحدد تنفيذ الفقرة 2، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمياه الحموية”.