الفصل الثالث — أثار معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال
المادة 8
تمنح الاستفادة من مزايا الاستغلال، حسب الحالات الآتية :
أ – بالنسبة لإنشاء نشاطات جديدة، يستفيد المستثمر من كافة المزايا، ب – بالنسبة لتوسيع القدرة الإنتاجية (التوسع الكمّي و/أو التوسع النوعي)، يستفيد المستثمر من مزايا الاستغلال بتطبيق نسبة مائوية تحدد حسب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بمجموع الاستثمارات الإجمالية، ج– بالنسبة لإعادة التأهيل وكلّما استجابت لأهداف الترشيد أو التحديث أو الرفع من الإنتاجية، يستفيد المستثمر من مزايا الاستغلال بتطبيق نسبة مائوية تحدد حسب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بمجموع الاستثمارات الإجمالية.