مرسوم تنفيذي رقم 19-149
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-149 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات
الفصل الثاني — شروط وكيفيات إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال
المادة 7
يمكن اعتبار التزام المستثمر، مقابل المزايا المحصل عليها، بإنجاز استثمار في نشاط غير مستثنى من الاستفادة من المزايا، قد تم احترامه، طالما يسمح مستوى الاقتناءات المنجزة بإنتاج سلع و/أو تقديم خدمات ولو جزئيا.
لا يسلّم محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للتنظيم إلاّ بعد موافقة المصالح التقنية المعنية.