الفصل الثاني — شروط وكيفيات إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال
المادة 3
تُعدُّ معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال في شكل محضر مطابق للنموذج المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم، بعد الزيارة الميدانية من طرف الأشخاص المؤهلين التابعين لمركز تسيير المزايا للشباك الوحيد اللامركزي التابع له الاستثمار.
يُعدُّ محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال ويسلّم في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب من طرف المستثمر حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم.
يقدم طلب إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال من طرف المستثمر لدى مركز تسيير المزايا التابع له المقر الاجتماعي. ويبلّغ محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال إلى المستثمر وإلى الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المختص إقليميا.