مرسوم تنفيذي رقم 19-149
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-149 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال هو إجراء ملزم للمستثمر يتجسد في شكل محضر يثبت أن المستثمر قد أوفى بالتزامه في مجال اقتناء السلع والخدمات، على الأقل، بمستوى يسمح بممارسة النشاط موضوع الاستثمار المسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار طبقا لشهادة التسجيل، وبأنّه دخل في الاستغلال.