مرسوم تنفيذي رقم 19-149
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-149 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 13
يجب على مركز تسيير المزايا التابع له المستثمر، أثناء إعداده محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، أن يتأكد من امتثال المستثمر لتعهداته المكتتبة.