الفصل الثالث — أثار معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال
المادة 11
يخضع المستثمر الذي دخل مشروعه جزئيا في الاستغلال ويطلب صراحة تأجيل الاستفادة من مزايا الاستغلال، حسب النموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم، للجباية وفق شروط القانون العام، على نشاطه الجزئي إلى غاية إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الكلي للاستثمار.
يبدأ احتساب مدة مزايا الاستغلال من تاريخ إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال.
وفي حالة ما إذا اختار المستثمر الاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال، يتم تنفيذ هذه الأخيرة على أساس محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الجزئي ويبدأ سريانها ابتداء من تاريخ إعداده.