مرسوم تنفيذي رقم 19-149
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-149 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات
الفصل الثالث — أثار معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال
المادة 10
بغض النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه، فإّن دخول استثمار في مرحلة الاستغلال الجزئي، لا يلزم المستثمر، بصفة فورية وقطعية، بضرورة إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال.
يمكن تنفيذ الإجراء المتعلق بإعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، سواء أثناء دخول المشروع في الاستغلال الجزئي أو أثناء الانتهاء الكلي له أو عند استنفاذ، على أقصى تقدير، جميع إمكانيات تمديد آجال الإنجاز.