مرسوم تنفيذي رقم 19-148
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-148 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. 15
الفصل الثاني — المهام
المادة 7
يمكن الدولة صاحبة المشروع، أن تمنح الوكالة صفة الإشراف المنتدب على المشاريع التابعة لمجال اختصاصها وذلك طبقا للتنظيم المعمول به.