مرسوم تنفيذي رقم 19-148
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-148 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. 15
الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة 3
تتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تخضع الوكالة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.