مرسوم تنفيذي رقم 19-148
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-148 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. 15
الفصل السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 32
يمكن المستخدمين في الوكالة الوطنية للموارد المائية اختيار، في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إما إعادة إدماجهم في الوكالة أو تحويلهم إلى مصالح الوزارة المكلفة بالموارد المائية.