الفصل السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 2
تتمثل تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة من طرف الدولة، في المهام الآتية :
- جرد الموارد المائية الجوفية وكذا الخرائط الموضوعاتية الخاصة بالهيدروجيولوجية، وضمان تصميم ووضع وتسيير شبكات حراسة الطبقات المائية
– جرد الموارد المائية السطحية وضمان تصميم ووضع وتسيير شبكة علم المناخ المائي الوطنية، ومعالجة وتوثيق المعطيات المجمعة
- إعداد كل الدراسات ومشاريع البحث التطبيقي المتعلقة خصوصا بالظواهر القصوى كالجفاف والفيضانات التي ترتبط بالخبرات المطوّرة عن التغيرات المناخية والمبادرة بكل أعمال الشراكة مع مؤسسات ووحدات ومراكز بحوث أخرى، مراسيم