مرسوم تنفيذي رقم 19-148
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-148 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. 15
الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة 2
يعدّل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية ، المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري المنشأة بموجب المرسوم رقم 81-167 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمذكور أعلاه، في طبيعتها القانونية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمّى "الوكالة الوطنية للموارد المائية"، وتدعى في صلب النص "الوكالة".