مرسوم تنفيذي رقم 19-148
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-148 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. 15
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المجلس العلمي
المادة 19
يعين الرئيس وأعضاء المجلس العلمي من طرف الوزير الوصي، باقتراح من المدير العام للوكالة، ولعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تتولى أمانة المجلس العلمي مصالح الوكالة.