الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 15
يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :
- برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة النشاطات للسنة المنصرمة، قبول الهبات والوصايا الاقتراضات
- تقارير محافظ الحسابات،
- أخذ المساهمات في نشاطات القطاعات المرتبطة بأهداف الوكالة،
- إنشاء فروع واتفاقات الشراكة
- الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقات والاتفاقيات الميزانية التقديرية
- الحصيلة المالية للوكالة وتقرير تسيير الوكالة،
- كل العمليات التجارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوع الوكالة والتي من شأنها تشجيع تطويرها تثمينها، كيفيات تحديد تسعيرات خدمات الوكالة التنظيم الداخلي للوكالة، الاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي للوكالة، كل المسائل الأخرى التي تقدمها السلطة الوصية والمدير العام للوكالة.
يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه.