مرسوم تنفيذي رقم 19-148
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-148 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. 15
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر، يوقعها الرئيس وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات للوزير الوصي في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.