مرسوم تنفيذي رقم 19-148
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-148 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. 15
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة عدم اكتمال 3 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2019 . م النصاب، يجتمع المجلس بقوة القانون في أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.