الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يتشكل مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله، من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري ممثل الوزير المكلف بالسياحة
- ممثل الوزير المكلف بالصحة
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يشارك المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
تتولى مصالح الوكالة أمانة المجلس.