المادة 6
بهدف ضمان المحافظة على الأنظمة البيئية والمواطن وحمايتها و/ أو إصلاحها في إقليم المحمية الطبيعية رأس لندلس، يمنع ما يأتي :
- كل تدهور عن طريق صب أو تصريف أو رمي أو تفريغ أو وضع مواد قد تؤدي إلى تغيير الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو البكتيرية للموقع،
- التخلص من الحيوانات والنباتات إلا برخصة من السلطة المسيرة، الإدخال بصفة إرادية أو أخذ عينات نباتية أو حيوانية إلا برخصة من السلطة المسيرة،
– كل عمل أو أشغال من شأنها الإضرار بالحيوانات أو بالنباتات
- ممارسة الصيد.
يجب ألا تلحق النشاطات البشرية التي يمكن أن تمارس في المحمية الطبيعية رأس لندلس، ضر را بتوازنها البيئي.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الثانية أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات.