المادة 6
يزود المجلس بأمانة تتولاها مصالح المديرية العامة المكلفة بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم بالوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
تكلف أمانة المجلس على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان المهام الإدارية والتقنية الضرورية لسير المجلس،
– ضمان تحضير أشغال المجلس،
- ضمان إرسال الدعوات لجلسات واجتماعات المجلس ولجانه
- تشكيل وتسيير بنك المعطيات المتعلقة بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- توزيع الوثائق والمعلومات على أعضاء المجلس اللازمة لأداء مهامهم،
- توفير الوسائل المادية الضرورية لجلسات واجتماعات المجلس ولجانه
- ضمان تسيير الرصيد الوثائقي وأرشيف المجلس.