المادة 5
يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. 8 مايو سنة 2019 م يمكن أن يجتمع المجلس في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه.
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف (2/1) أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويجتمع، حينئذ ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات ويرسله إلى أعضاء المجلس مرفقا بالوثائق ذات الصلة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الدورات، ويخفض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في حالة الدورة غير العادية.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون اجتماعات المجلس محل محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس.