المادة 3
يتشكل المجلس من :
- ممثل وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثلي (2) وزير العدل، حافظ الأختام، أحدهما من المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ممثل وزير المالية ممثل وزير الطاقة ممثل وزير المجاهدين ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف ممثل وزير التربية الوطنية، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين ممثل وزير الثقافة ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ممثل وزير الشباب والرياضة ممثل وزير الصناعة والمناجم، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة ممثل وزير التجارة ممثل وزير الاتصال ممثل وزير الأشغال العمومية والنقل ممثل وزير الموارد المائية ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ممثل وزير العلاقات مع البرلمان ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة،
- ممثل المدير العام للأمن الوطني،
- ممثل المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها للأشخاص المعوقين
- ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد،
- ممثل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
- ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- ممثل المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، ممثل المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل،
- ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ممثل المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، ممثل المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات ممثل مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة،
- أستاذين باحثين (2) يعينهما، من بين المتخصصين في مجال الإعاقة، الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحكم كفاءتهما وتجربتهما في المجالات التي لها علاقة بمهام المجلس، تسعة (9) ممثلين عن منظمات أصحاب العمل،
- عشرة (10) ممثلين عن الفيدراليات والجمعيات الوطنية للأشخاص المعوقين عشرة (10) ممثلين عن أولياء الأطفال والمراهقين المعوقين، يعيّنهم رؤساء الفيدراليات والجمعيات الوطنية، بحكم كفاء تهم وتجاربهم في الميادين التي لها علاقة بمهام المجلس.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص مؤهل من شأنه مساعدته في أشغاله.
يجب أن تكون لممثلي القطاعات الوزارية والهيئات والإدارات العمومية المذكورين أعلاه، رتبة نائب مدير على الأقل.