مرسوم تنفيذي رقم 19-145
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19-145 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440
المادة 12
تتكفل بمصاريف سير المجلس ميزانية الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تتكفل بمصاريف سير المجلس ميزانية الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.