مرسوم تنفيذي رقم 19-145
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19-145 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440
المادة 11
تعدّ وتصادق اللجنة الولائية على نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها طبقا للنظام الداخلي النموذجي الذي يحدده الوزير المكلف بالتضامن الوطني.