مرسوم تنفيذي رقم 19-139
· ج.ر عدد 29 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-139 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق بكيفيات تحديد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الناجمة عن اشتراكات النظام العام بعنوان الأداءات وبرنامج الاستثمار وصندوق الاحتياط. 12
المادة 4
طبقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 02-15 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه ، تبت الجمعية العامة للتعاضدية الاجتماعية في نسب التخصيص المحددة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. وترسل هذه النسب إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.