مرسوم تنفيذي رقم 19-139
· ج.ر عدد 29 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-139 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق بكيفيات تحديد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الناجمة عن اشتراكات النظام العام بعنوان الأداءات وبرنامج الاستثمار وصندوق الاحتياط. 12
المادة 3
تقترح النسب المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، من قبل مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية أخذا بعين الاعتبار الموارد المتوفرة وأهداف البرنامج المصادق عليه من طرف الجمعية العامة.
يجب على مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية أن يحدد كيفيات حساب نسبة التخصيص لصندوق الاحتياط والفرضيات المعتمدة لضبطها وأن يبررها بوضوح.