المادة 2
تحدد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات الآتية :
- نسبة مخصصة لتمويل الأداءات الفردية و / أو الجماعية تحدد على أساس الموارد الضرورية لتمويل الأداءات الفردية و/أو الجماعية المنصوص عليها في القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية دون أن تقل هذه النسبة عن ستين بالمائة (60 %) من مبلغ موارد النظام العام
- نسبة مخصصة لبرنامج الاستثمار تحدد على أساس الموارد الضرورية لإنجاز برنامج الاستثمار المصادق عليه من طرف الجمعية العامة ، دون أن تتجاوز هذه النسبة خمس عشرة بالمائة (15%) من موارد النظام العام نسبة تخصيص موجهة لتمويل صندوق الاحتياط الذي يجب أن يؤسس احتياطا أدنى بغرض ضمان التوازنات المالية للتعاضدية الاجتماعية وضمان تمويل الأداءات في حالة العجز والوفاء بالتزاماتها اتجاه أعضائها المنخرطين وهيئات الضمان الاجتماعي.